Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٥-
-
، وإن مات وقد خرج من أربع عشرة سنة ودخل في الخامس عشرة سنة ورثته، وكذلك المرأة إذا ماتت وقد خرجت من ثلاث عشرة سنة ودخلت في الرابع عشرة سنة ورثها زوجها ولزمها ما يلزم النساء، وقيل عن أبي محمد عبدالله بن الخير رحمه الله أنه أجاز فداء جارية وهى ابنة أربع عشرة سنة. وإذا تزوج الطفلة رجل فمات عنها أو طلقها ثم أتت بعد ذلك بولد فلا يلزمه. فإن مات عنها أو طلقها وقد خرجت من السنة الثامنة ودخلت في التاسعة فقد لزمه، ومنهم من يقول: إذا خرجت من السابعة ودخلت في الثامنة فقد لزمه، وأما ما دون ذلك فهو ابن أمه. ولا يلزم الزوج إلا ما ذكرنا من قول أبي الربيع الالوتى رحمه الله، والله أعلم، وبالله التوفيق.
١٦٣ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.