كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤

- YE -

، ويحرم على الرجل نكاح

إلا ما قد سلف قيل: إنه ما كان في الجاهلية، أمه وما ولدت من بناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن سلفن، وما ولدها من جداتها من قبل أبيها ومن قبل أمها، وإن علون.

ويحرم عليه نكاح ابنته وما ولدت من بناتها وبنات بنيها وبنات بناتها

وإن سلفن

ولا تحرم عليه أمها

•

ويحرم عليه نكاح أخته من أبويه أو من أبيه أو من أمه وما ولدت من

البنات وبنات البنين وبنات البنات

أن:

ويحرم عليه نكاح ما فوق أخته من أبويه من الحدات من قبل أبيها ومن

قبل أمها

ويحرم عليه نكاح ما فوق أخته من أبيه من الحدات من قبل أبيها،

ولا يحرم عليه نكاح ما فوقها من الحدات من قبل أمها. ويحرم عليه نكاح أخته من أمه وما فوقها من الحدات من قبل أمها

ولا يحرم عليه ما فوقها من الحدات من قبل أبيها

ويحرم عليه نكاح ابنة أخيه وابنة أخته وما ولدتا من بنات ومن بنات البنين ومن بنات البنات وكذلك ما ولد بنو أخيه وبنو أخته من بنات ومن بنات البنين ومن بنات البنات، ولا يحرم عليه نكاح ما فوق ابنة أخيه من الأمهات ولا من الحدات من قبل أمها.

ويحرم عليه نكاح ما فوقها من الحدات من قبل أبيها إلا ما قد فسرناه من جدات أخته من أبيه من قبل أمها أو من جدات أخته من أمه من قبل، فإنه لا يحرم عليه نكاحهن.

أبيها

ويحرم عليه نكاح عمته وخالته وما فوقهما من الحدات من قبل أبائهن ومن قبل أمهاتهن إلا ما قد فسرناه في المسألة الأولى، وعمات أبيه وخالاته مثل عماته هو وخالاته، وكذلك عمات أمه وخالاتها مثل عماته هو وخالاته،