كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥

1 YO-

ولا يحرم عليه ما ولدت عماته وخالاته من بنات وبنات ابن وبنات ابنة، وكذلك ما ولدت خالات أبيه وعماته وخالات أمه وعماتها.

الأمهات

ويحرم من الرضاع (2) مثل الذى يحرم من النسب في جميع ما ذكرناه، فإذا أرضعت المرأة طفلا فلا يحل له نكاحها هي ولا جميع ما ولدت من البنات وبنات البنين وبنات البنات وإن سفلن، ولا جميع ما ولدها من والحدات من قبل أبيها أو من قبل أمها، وأما ما أرضعته أمه هو فحرام عليه نكاحه ونكاح ما ولدت من البنات وبنات البنين بنات البنات، ولا يحرم عليه نكاح ما ولدها من الأمهات والحدات من قبل الأب ولا من قبل الأم. وكل امرأة قالت له قد أرضعتك أو أرضعت أباك أو أمك أو ما فوق

ذلك من أجداده وجداته، فلا يحل له نكاحها ولا ما ولدها من أمهاتها ولا ما ولدت من البنات وبنات البنين وبنات البنات إلا ما يصير له منزلة بنات عمه وبنات عمته، أو منزلة بنات خاله وبنات خالاته، وإذا أرضعت شيئاً من أجداده وجداته، إلا أن يكون من نسبت إليه أرضاعها ممن لا يمكن أن ترضع مثله إذا كان في سن أترابها أو فوقها فلا ينظر إلى قولها

ولا يشتغل بها.

،

(2) قال أستاذنا الشيخ باكلى عبد الرحمن في تعاليقه على النيل ما يلى: يحل للرضيع من مرضعته وأهانها والمرضعة معه من امرأة أو لين رجل، وفروعها ما يحل لذى النسب من النظر إليهن والخلوة معهن، والمسافرة

بهن، ويحرم عليه ما يحرم لذى النسب من نكاحهن، وليس مشبها من كل جهة: فلا يتوارثان، ولا تجب على كل منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام إلا في مسألتين: الأولى: أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه من النسب، ويتزوج أخت ابنه من الرضاع

الثانية: لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب، وتجوز من الرضاعة.