كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦

- 17 -

وكذلك إن قالت له قد أرضعت امرأتك أو أمها أو آباها إذا كان ممن يمكن أن ترضعه مثلها، فلا يحل له تزويجها ولا ما ولدها من الأمهات ولا ما أرضعها، ولا يحرم عليه نكاح ما ولدت من البنات، إلا أنه لا يجمعهن مع امرأته تلك التي نسبت إليها الرضاع.

وأما إن قالت له: قد أرضعت ابنك أو ابنتك أو شيئاً من أولاده وأولاد أولاده، فلا يحرم عليه بذلك نكاحها هي ولا نكاح ما ولدها ولا ما ولدت

ويحرم عليه نكاح امرأة أبيه مسها أبوه أو لم يمسها. وكذلك جده من قبل إبيه أو جده من قبل أمه

ولا يحرم عليه نكاح ما ولدها ولا ما ولدت، إلا ما ولدته منهم أو أرضعته من لبنهم .. ويحرم عليه نكاح امرأة ابنه وابن ابنه وابن ابنته، مسوا أو لم يمسوا. ولا يحرم عليه نكاح ما ولدها ولا ما ولدته، إلا ماولدته منهم أو أرضعته من لبنهم ويحرم عليه نكاح أم امرأته وما ولدها من الأمهات والجدات، ولا يحرم عليه نكاح ما ولدت، إلا أنه لا يجمعها

مع امرأته التي هي عنده.

،

ولا يحل له نكاح ابنة امرأته ولا ما ولدت من بناتها وبنات بنيها وبنات بناتها إذا كان قد مس أمها، وإن طلق أمها من قبل أن يمسها أو خرجت عنه بالتحريم:، فلا يحرم عليه تزويجها وإن ماتت عنه من قبل أن يمسها ففيه اختلاف. فمنهم من قال: بأن يزوجها ومنهم من يقول بألا يتزوجها (3) ويحرم على المرأة نكاح أبيها وما فوقه من الآباء، ونكاح ابنها وما تحته من أولاده وأولاد أولاده، ونكاح أخيها وما فوقه، إلاما قد فسرناه من

(3) المسألة مبنية على اختلاف علماء الأصول: هل الموت بمنزلة الطلاق أو بمنزلة الدخول، وأصحابنا في أغلب فروع هذه المسألة يعتبرون الطلاق بمنزلة الدخول.