كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨

- YA-

باب آخر فيما يحرم من النكاح

ويحرم على الرجل جمع الأختين، لا من النسب ولا من الرضاع. لا بالنكاح ولا بالنسرى، أو إحداهما بالنكاح والأخرى بالتسرى. ويحرم على المسلم حراً كان أو عبداً نكاح المجوسية (1) والوثنية أحراراً كن أو إماء، وكذلك التسرى مثل النكاح، وكذلك إماء أهل الكتاب (2).

(1) جاء في فقه السنة لسيد سابق ما يلى:

ه قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقاً عليه، ولكن أكثر أهل العلم عليه، لأنه ليس لهم كتاب، ولا يؤمنون بنبوة، ويعبدون النار.

وروى الشافعي أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم:، فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا. سنة أهل الكتاب فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل

الكتاب

بهم

وسئل الإمام أحمد: أيصح على أن للمجوس كتاباً؟ فقال: هذا باطل، واستعظمه جداً.

وذهب أبو ثور إلى حل التزوج بالمجوس، لأنهم يقرون على دينهم بالحزية كاليهود والنصارى.

وهي

(2) قال العلامة الشيخ محمد أبو ستة في الحاشية: قوله: «وكذلك إماء أهل الكتاب، أراد بإماء أهل الكتاب الأمة الكتابية الأمة المسبية من أهل الكتاب الحربية، وأضافهم لهم باعتبار التباسها بدينهم، وإلا لم يتصور تسربها وهى لهم حقيقة، والدليل على أنه لا ينكح إلا المسلمات قول الله تعالى: (من فتياتكم المؤمنات) ثم إنه من قاس التسرى على النكاح لم يجز التسرى فى غير المسلمة، وهو المشهور عندنا، انتهى