Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥325
أو فلانا فأنت طالق فكلمتهم جميعاً طلقت واحدة، وإن كلمت واحداً منهم
طلقت واحدة.
رواه الشيخ رضى الله عنه عن أبي سهل عن أبي يحيي الدرفى رحمهما الله.
وإذا كان للرجل ثلاث نسوة فقال: إن كلمت فلاناً فامرأتى فلانة طالق وفلانة، ثم كلمه طلقن جميعاً، وإن قال إن كلمت فلانا فامرأتى فلانة أو فلانة أو فلانة طالق. ثم - كلمه طاقت إحداهن وليختر أيتهن شاء فليوقع عليها الطلاق قبل أن يفعل. وإن وقع عليها بعد الفعل فلا بأس بذلك. رواه الشيخ رضى الله عنه عن أبي سهل عن أبي خيى الدرفى رحمهما الله. وإذا قال الرجل لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها وقعت عليها تطليقة أخرى. فإن لم يطلقها فلا تطلق، وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق. ثم لم يطلقها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وإذا قال لها: كلما لم اطلقك فأنت طالق من ساعتها ثلاثا، وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان في بطنك غلام فأنت طالق واحداً وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاماً وجارية طلقت ثلاثا وإن قال لها إن كان ما في بطنك غلام فأنت طالق واحداً، وإن كان ما في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاماً وجارية لم تطلق، و كذلك إن قال لها إن كان ما في الحوالق بر فأنت طالق وإن كان ما في الحوالق ذرة فأنت طالق. فاذا فيها بر. وذرة لم تطلق وإن قال لها إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحداً أو إن ولدت جارية فأنت طالق اتنتين فولدت غلاماً وجارية، فإن ولدت غلاماً أولا طاقت واحداً. وإن ولدت جارية أولا طلقت اثنتين، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس طلقت من ساعتها وإن قال لها أنت طالق غدا طلقت إذا طلع الفجر من الغد وجاز له جماعها قبل الغد، وإن مات أحدهما قبل الغد ورثه الآخر، سواء كان الطلاق واحداً أو اتنين أو ثلاثا.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين