كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

324

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبل موتى، أو قبل موتك،

أو قبل موت فلان ولم يسم أجلا طلقت من ساعتها، وكذلك العبد إذا قال له سيده أنت حر قبل موتى، أو قبل موتك، أو قبل موت فلان، ولم يسم أجلا عتق من ساعته، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبل موتى بشهر أو قبل موت فلان بشهر، فلا يمسها بعد ذلك، وإن مسها ثم عاش، أو عاشت، أو عاش فلان حتى جاوز الشهر فلا تحرم عليه إلا أنه لا يقدم

على مسها لئلا يمسها بعد وقوع الطلاق عليها، وإن لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر، فلا تبين منه بالإيلاء، ومنهم من يقول: تبين منه بالإيلاء إذا مضت أربعة أشهر ولم يمسها، ومنهم من يقول يجبر على طلاقها ولا يعطلها وقيل فى بعض الكتب بأن تطلق من ساعتها وإن قال لها: أنت طالق قبل موتى بشهر فمات ورثته المرأة إن لم تنقض عدتها فى ذلك الشهر الذى يلى موته، فإن انقضت فيه عدتها فلا ترثه، وإن ماتت المرأة ورثها الزوج إن عاش بعدها شهراً وإن ماتت قبل الشهر ورثها إن لم تكن في تلك المدة التي وقع عليها الطلاق قبل موتها، وإن قال لها: أنت طالق قبل موتى بشهر، وكان

لم يمسها فمات فلا ترثه، وإن ماتت ورثها إن عاش بعدها شهراً وإن ماتت ورثها إن عاش بعدها شهراً، وإن مات قبل انسلاخ الشهر بعدها لم يرثها

6

و كذلك إن قال لها أنت طالق ثلاثا قبل موتك بشهر فماتت فلا يرثها، وإن

مات ورثته إن عاشت بعده شهراً

6

6

وإن ماتت بعده فيمادون الشهر وكذلك إن قال لها أنت طالق ثلاثا قبل موت فلان بشهر فمات

ولم ترژه ورثته إن عاش فلان بعده أكثر من شهر، وإن مات فلان فيما دون الشهر بعد موت الزوج لم ترثه، وكذلك إن ماتت المرأة ورثها الزوج، وإن مات فلان وقع الطلاق على المرأة، ومنهم من يقول بأن ترث المرأة زوجها إذا قال لها: أنت طالق قبل موتى بشهر، أو يكون ذلك طلاق الضرر وترثه، وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وفلاناً فكلمتهم جميعاً طلقت ثلاثا، وإن كلمت واحداً منهم طلقت واحدة، وإن

المرأة

كلمت اثنين طلقت اثنين، وإذا قال الرجل لامرأته إن كلمت فلانا أو فلانا

6