كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١

-11 -

حكم النكاح

النكاح جائز مرغب فيه (1) والدليل على إباحته من كتاب الله عز وجل و من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ].

ويحل نكاح الواحدة، والاثنتين، والثلاثة، والأربعة، ولا يحل ما فوق ذلك أن يجمع. وقيل إن معنى قوله عز وجل (مثنى وثلاث ورباع) بعد

(1) هذا هو الحكم بالنظرة العامة، ولكنه بالنظر إلى الأفراد تتناوله الأحكام الخمسة: ا - الوجوب: وذلك بالنسبة لمن يقدر عليه وتتوق نفسه إليه ويخشى على نفسه العنت، لأن صيانة النفس عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك في هذه الحالة إلا بالزواج.

ب الندب: وذلك لمن كان قادراً عليه، وتائقا إليه، ولكنه لا يخشى على نفسه العنت، وهو آمن على نفسه. من اقتراف ما حرم الله

ح الحظر: وذلك بالنسبة لمن يعرف عن نفسه الإخلال بحق الزوجة في الوطء والإنفاق وعلمه بعدم قدرته على ذلك، إليه، بحيث تعيش المرأة معه في عذاب دون أن يستفيد هو ا

شيئاً.

وعدم توقانه

لنفسه

د الكراهية: وذلك بالنسبة لمن يخل بحق المرأة في الوطء أو الإنفاق، ولكنها لا تتضرر بذلك لصفات فيها كأن تكون غير محتاجة

إلى النفقة، وألا تكون لها رغبة قوية في المعاشرة الزوجية

ه - الإباحة: وذلك إذا لم تكن فى الشخص إحدى المرجحات السابقة، وفى هذه الحالة يميل الحكم من الإباحة إلى الندب.

سورة النساء:3