Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦26
والطَّوَّافُ -[بتشديد الواو مفتوحةً أيضاً: الخادِمُ يَخْدُمُكَ بِرِفْقٍ وعِنايَةٍ. والجمع طوّافُونَ. وفي الحديث: "الهرة لَيْست بنَجِسَةٍ إِنَّما هي من الطَّوَافِينَ عليكُم - أو الطَّوّافاتِ - وكانَ يُصْغِي لها الإِناءَ فَتَشْرَبُ منه ثم يتوضأ به"
17
في مسنده من حديث وائل بن حجر 18384 والبيهقي باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه 21008 والنسائي في الكبرى باب الألد ج 3 ص 284 ح 5989، وباب كيف يمين الوارث، ج 3 ص 288 ح 6002، وأبو عوانة في مسنده بيان ذكر التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا، ح 5981 ج 4 ص 48 وباب الخبر الموجب للحكم بأصل الشيء. ج 4 ص 189 ح 6463 - 6464 والبزار في مسند بريدة ج 2 ص 375 ح 1454477 والطحاوي في المشكل، ومسلم في وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينه، وغيرهم. وهو عند مسلم وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة ص: 251، وأحمد تسمية الرجلين؛ امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان بن ربيعة الكبير [ابن عيدان بن مالك بن زيد بن ربيعة الحضرمي،] كما في إكمال الكمال لابن ما كولا. وفي الصحيحين كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب ص: 312. عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك، أو يمينه .... " والأشعث هذا حفيد امرئ القيس. وقد أتيت لك به؛ زيادة نفل لما فيه من فائدة جلية واضحة. وانظر تطبيقات القواعد للباحث ج 1 تفويض القضاء والعنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان للباحث.
17 - سنن الترمذي الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرّة، الحديث رقم، 92. وهو عند الامام الربيع له أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري، أنها سكبت لأبي قتادة وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى أبو قتادة لها الإناء، حتى شربت؛ قالت كبيشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين مما رأيت؟ قالت: قلت نعم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست