Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨??
القول الثالث
القول الثالث: أنه مستحب وهو مذهب جمهور المالكية (49) إلا ما تقدم عن ابن عبد البر أنه سنة من سنن الحج المسنونة.
روي عن الإمام مالك أنه قال في طواف الوداع: ليس بواجب ولا مسنون، وإنما هو مستحب، ولا يجب فيه دم؛ لأن الدم إنما يجب
عنده في ترك الواجب والمسنون. .
50
وبِعَدَمِ الدم في تركه قال بعضُ الإباضية أيضا معللين ذلك بعدم النص عليه من الشارع كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
وفي الخلاصة للقروي:-
49 - هم أتباع المدرسة المالكية مؤسسها الإمام مالك بن أنس. بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني الفقيه (إمام دار الهجرة) المولد: 93 هـ الوفاة: 179 هـ الطبقة: 7: من كبار أتباع التابعين. .5 - اختلاف الأئمة العلماء ج 1 ص 290، المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560 هـ) المحقق: السيد يوسف أحمد الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م وانظر: التاج والإكليل أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق؛ المتوفى سنة 897 هـ ج 4/ 196) مالكي. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي الوفاة 463 ه تحقيق سالم محمد عطا محمد علي معوض 372/ 4. والكافي في فقه أهل المدينة 4061 له أيضا. شرح صحيح البخارى. لابن بطال (460/ 1)