Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٩49
يندب طواف الوداع لكل خارج من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم لميقات من المواقيت أو لما حاذاه وأولى إذا كان المكان الخارج إليه أبعد من ذلك سواء خرج لحاجة أم لا، أراد العود أم لا، فإن خرج لما هو دون الميقات كالجعرانة والتنعيم فلا وداع عليه؛ إلا إذا أرادا التوطن فيما دون الميقات فيندب له الوداع، ويتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة وحصل لصاحبه ثوابه إن
نواه بهما"
قال القسطلاني": وهو غيرُ واجب عند المالكية بل مندوب إليه ولا
دم في تركه. 52
قال في المنتقى:-
51 - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي السابق ص: 226، وانظر: ص 249 وص 261 منه. والشرح الكبير للدردير 53/ 2
52 - شهاب الدين القسطلاني أحمد بن محمد بن أبي بكر القتيبي المصري، الشافعي، المتوفى: 923 هـ، وانظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري باب الزيارة يوم النحر 3/ 236 - 237 وص 252 باب طواف الوداع. وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام 433/ 4، السابق، وأبو الوليد الباجي السابق المنتقى شرح الموطأ 2/ 293، فما بعدها مطبعة السعادة مصر الأولى، 1332 هـ؛ والخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي ص: 226، والصقلي أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي المتوفى: 451 هـ، الجامع لمسائل المدونة 503/ 4، والثعلبي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422 هـ) المعونة على مذهب عالم المدينة ص: 588. و شرح الرسالة له ج 2 ص 194 و عُيُونُ المَسَائِل له ج 1 ص 116. المسألة رقم 124 وص 279 المسألة رقم 575.