الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥

أخرج الامام الربيع له في مسنده: " أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن

رضي عنه

عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

74

افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقوله: "أحابستنا هي؟ فقيل: إنها قد أفاضت قال: فلا إذا" الحديث. وقوله: "فلا إذاً" أي: فلا حبس علينا حينئذ؛ أي: إذْ أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي عليها قد فعلته والله أعلم.

Yo

وقال الربيع: لا بأس على حائض ومريض عاجز عن الوداع في

تركه إن زارا، وإن لم يزورا من منى فلا ينفران حتى يطوفا، وعلى الكراء أن يقيم لهما ويحكم عليه به حتّى يزورا. 6

76

وقال الربيع: لا بأس على مريض لا يقدر على الوداع وحائض إن زارا أن يخرجا بلا وداع. 77

وقال أبو سعيد رحمه الله: إنه يوجد الترخيص عن النبي صلى الله عليه وسلم في إلزام

الوداع للحائض.

78

274

74 - الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب حديث رقم 440. 75 - نور الدين السالمي شرح الجامع السابق ص 76 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 3/ 339. الباب الحادي عشر في وداع البيت والإقامة بمكة أو غيرها. والمنهج ج 4 ص 617. 77 - جامع ابن جعفر: 369/ 3. 78 - المنهج ج 4 ص 618 مكتبة مسقط القول الحادي عشر في وداع البيت.