الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٧

67

المطلب الثالث

اختلاف الفقهاء في الفدية

اختلف الفقهاء فيمن صدر ولم يودع هل تجب عليه الفدية أم لا؟ والذي تؤيده القواعد العامة ألَّا دم في تركه وهو مذهب طائفة من أهل العلم كما سيأتي بإذن الله تعالى.

قال مالك لا أُحِبُّ لأحدٍ أن يَخرُجَ من مكة حتى يودع البيت بالطواف

فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

قال أبو عمر: الوداع عنده مستحب وليس بسنة واجبة لسقوطه عن الحائض وعن المكي الذي لا يبرح من مكة بفرقة بعد حجه فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع وخرج حيث شاء وهذا يدل على أنه مستحب ليس من مؤكدات الحج.

والدليل على ذلك أنه طواف قد حل وطء النساء قبله فأشبه

طواف التطوع)

81

"مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى

الله

بن

81 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار أبو عمر يوسف بن عبد عبد البر النمري القرطبي المالكي الوفاة 463 هـ تحقيق سالم محمد عطا-محمد علي معوض 372/ 4. والكافي في فقه أهل المدينة 406/ 1) له أيضا. شرح صحيح البخاري. لابن بطال (460/ 1)