الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٢

82

المطلب الثاني

الأكل والشرب والمبايعة والنوم

للحاج بعد الوداع

اختلف أهل العلم في جواز فعل ما لابد منه للمودع بعد الوداع كالأكل والشرب وشراء حاجاته الضرورية كالطعام والشراب والوقود للسيارة وما شابه ذلك فمنهم من أباح ذلك نظرا إلى أنَّ هذا من الضروريات التي لا محيص عنها ومنهم من منع ذلك وإليك ما قالوه بنصه وفصه.

عن عطاء، قال: إذا ودع فلا يعمل عملا حتى يخرج إلى الأبطح، فإذا خرج إلى الأبطح، قال: لا بأس أن يقيم.

عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث أن عمر بن عبد العزيز وَدَّع، فأتى رجلا من قريش فعاده، فأعاد الوداع.

وكيع عن سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن عمر بن عبد العزيز أنه ودع، فكتب كتابا فأعاد الوداع.

حكام الرازي، قال: سمعت رجلا سأل حميدا ما كان قول الحسن،

أو رأي الحسن في الرجل إذا ودَّع؟ قال: كان لا يرى بأسا إذا عرض