الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٣

83

له الشيء أن يشتريه. 103

قال ابنُ عبد البر واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له في شراء حوائج من السوق ونحو ذلك، فقال عطاء إذا لم يبق إلا الركوب والنهوض فحينئذ يودع وإنما هو عمل يختم به، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور.

وقال الشافعي: إذا اشترى بعض جهازه وطعامه وحوائجه في السوق بعد الوداع [فإنه يعود ولا يجزئه الأول، فإن قضى حاجة في طريقه لم يؤثر وداعه.] 104

وقال أبو حنيفة وأصحابه أحب إلينا أن يكون طوافه حين يخرج، فلو ودع البيت ثم أقام شهرا أو أكثر أجزاه ذلك ولم يكن عليه

إعادة.

قال أبو عُمَر: هذا خلاف قول عمر له فليکن آخر عهده الطواف

1.0

بالبيت. 105

103 - مصنف ابن أبي شيبة 442/ 3 ح 15811، في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع. وانظر: منهج الطالبين القول الحادي عشر في وداع البيت. ج 4 ص 617 - . 104 - ما بين القوسين سقط من الاستذكار المطبوع واستدركتها من الأثر الآتي بعده من مسند الشافعي وشرحه "الشافي" لابن الاثير. 105 - ابن عبد البر الاستذكار 4/ 211، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى: 319 هـ، 381/ 3.