Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٣83
له الشيء أن يشتريه. 103
قال ابنُ عبد البر واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له في شراء حوائج من السوق ونحو ذلك، فقال عطاء إذا لم يبق إلا الركوب والنهوض فحينئذ يودع وإنما هو عمل يختم به، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور.
وقال الشافعي: إذا اشترى بعض جهازه وطعامه وحوائجه في السوق بعد الوداع [فإنه يعود ولا يجزئه الأول، فإن قضى حاجة في طريقه لم يؤثر وداعه.] 104
وقال أبو حنيفة وأصحابه أحب إلينا أن يكون طوافه حين يخرج، فلو ودع البيت ثم أقام شهرا أو أكثر أجزاه ذلك ولم يكن عليه
إعادة.
قال أبو عُمَر: هذا خلاف قول عمر له فليکن آخر عهده الطواف
1.0
بالبيت. 105
103 - مصنف ابن أبي شيبة 442/ 3 ح 15811، في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع. وانظر: منهج الطالبين القول الحادي عشر في وداع البيت. ج 4 ص 617 - . 104 - ما بين القوسين سقط من الاستذكار المطبوع واستدركتها من الأثر الآتي بعده من مسند الشافعي وشرحه "الشافي" لابن الاثير. 105 - ابن عبد البر الاستذكار 4/ 211، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى: 319 هـ، 381/ 3.