Alsaidia_510_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٦86
1 - لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: " كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت
ورواه الدار قطني بلفظ كان الناس ينفرون من منى الى وجوههم فأمرهم رسول الله ان يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص
للحائض"
110 "
2 - ولما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: "أُمر الناس أن
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض"
فيجب على كل حاج إذا أراد أن يخرج من مكة أن يودع البيت كما أمر وأن ينصرف مباشرةً بعد الوداع ولا يبقى بمكة، فإن بقي فيها وعمل ما يدل على رغبته في البقاء فإنه يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف فإذا بقي بمكة فعليه أن يُعيد الطواف وأما لو اشترى شيئاً في طريقه أو انتظر رفقته فإنه لا يُعيد الطواف. والله أعلم. 111
111
" .. وهذا كان خطاباً للحجاج وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شيئاً للتجارة ما دامت
110 - تقدم بعدة ألفاظ
مع التخريج.
111 شرح کتاب الحج من عمدة الفقه للدكتور محمد سعد اليوبي ص: 95 حنبلي.