الإمتاع في طواف الوداع زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_510_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٨

98

المطلب الرابع

فتاوى ملحقة بالموضوع

س- إذا كان الحاج مريضاً ولا يستطيع أن يطوف طواف الوداع، فهل يلزم أن يحمل ويطاف به، أم يدخل البيت الحرام ويشير بيده

إلى البيت فقط؟ أفتني ولك الشكر.

طواف الوداع لا بد منه للحاج، وإنما رخص الرسول. . للحائض في تركه، كما جاء في حديث ابن عباس عند الشيخين، ولا تغني عنه

الإشارة

إلى البيت الحرام، ولا بأس بحمل المريض في حال الطواف. والله

أعلم.

132

واختلف العلماء في المريض الذي لا يستطيع الطواف سواء بِنَفْسِه أو أن يطوف به غيره هل يجب عليه الدَّم أو لا يجب عليه؟ والصحيح بأنَّهُ يُعْذَرُ كما تُعْذَرُ الحائض والنفساء، أما مَنْ عَدَا ذَلك فإِنَّهُمْ لا يُعْذَرُون عن طواف الوداع، وإن اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدَّمِ عليهم، والأَكْثَرُ على وُجُوبِه."

133

132 - سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

فتاوى العبادات ج 1 ص 277.

133 - القنوبي الشيخ العلامة المجتهد سعيد بن مبروك. "أحكام الحج والعمرة" حلقة 24 جمادى الأولى 1423 هـ، 2002/ 8/4 م