تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٦

يترك الهالك بنت بنت، وولد أخب، فالمعمول به عندهم: أن الميران هنا كله لبنت البنت، لأن درجتها أقرب من درجة أولاد الأخو ومثال التوريث بالتنزيل عند استواء الدرجة: فيما اذا ترك الهالك أولاد أخوا متفرقات، فان المعمول به هنا ان ينزل أولاد كل أخت منهن منزلة أمه، فتقسم مسألتهم من ستة، فتعط أولاد الخالصة النصف ثلاثة أسهم، وأولاد الاحت من الأب السيدس سهما. واحدا، وأولاد الأخت أو الأخ من الام السدس أيضا سهما. واحدًا، فتلك خمسة أسهم ردت البها الفريضة: كما نصنع كذلك في القسم بين الأخوات الثلاث اذا اجتمعن، والله أعلمه فافهم ذلك جيدًا، زادك الله عليها وهدى. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته من أخيك ومحبّك ابراهيم سعيد العبري فانظر فيما أجبتك به، ولا تعمل الاحقه وصوابه. شيخنا العلامة ابراهيم بر سعيد العبري، أبقاك الله وعافاك. ما تقول في امرأة عمرها ما الخمسين الى الستين من السنين، انقطع عنها الدم منذ سنول، ثم عاودها دفعة فى

شور ما وصفته دم رقيقة فانقطع بالمال و انتقالي الجملة منها ماذا يلا هل عليها الكفارة أم تقضى ما مضر من صومها وتكون تلك الدفعة شبهة، وعلى القول بلزوم الكفارة هل هي مخيرة فيها أم لاء تفضل بالجول. والسلام عليكم محبكم سيف بن حمود بيك الجوب: ان ظنت أن تلك اللغة دم حيض، و جهلت أنها بالغت بين الإياس. وأن الدفعة الراحة لا تعد حيضا في أشهر الأقوال، وجهلت تمييز دم الحيض من غيرح فاخطرات من اجل جهلها به الأموى؛ فارجو انه يرخص لها بعض العلماء فى رفع الكفارة وهدم ما مضى من صومها، بل يكفيها قضاء يومها، تنزيلاً لها منزلة الناسِي، والرخصة تبذل في مثل هذا اللمبتلى، والعا عند الله

وكتبه العبد إبراهيم بن سعيد بيك