تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥

اذا جعل لهم الموصي بأن يستنيب بعضهم

أو أن يقوم حاضر هم مقام عنائبهم، وحيهم مقام متهم، فله أن ينفرح با نفاذ وصيته دون شريكيه، و يستحق جميع الأجرة التي أوصى بها. لهم المالك، وان لم يجعل لهم الموصي ذلك في حياته، واعتذى اليه شريكا .. عن الدخول معه في إنفاذ الوصية، فانه يرفع أمره الى الحاكم لكي يدخل. معه من يراه من الأمناء، أو يجعله هو القائم بأمر إنفاذها، فتكون استنابته عن شريكيه بامر الحاكم، وحينئذ يستحق الأجرة كلها .. وان تعذر ذلك كله، فليس له ان يضيع وصايته، بل عليران يقوم بما يقدر عليه من إنفاذ الوصية، والله لا يضيع أجر المحسنين، والله عليه به فى ميراث ذوي الأرحام من المذهبين.

مسئلة: ماهوان و اصحاب، واذا كان على ما قيل: انه اذا اتحد

القرابة - الجهة، فيكون الميراث بالتنزيل، وان اختلفت فبالقرابة، فتفضل صف لي ذلك، واذا كان مذهبا التنزيل هو المعمول به في المذهب فصرح لي، وعلمني مما علمك الله، ولك من الله الأجر والثوار وسلام عليك أيها الشيخ العلامة ابراهيم، وحمة الله وبركاته - هذه المسائل واصلة اليك، تفضل على ولدك بالجواب عليها. وان كان في معنى الأبحاث أو لفظها خلل، فعن سُوءٍ فهيم، وقلة، وقد كثرت عليكم، وما قصدي إلا الاستفادة، فسما حا وعفواه - وذلك من ولدكم سيف بن حمود البطاشي بيت.

عليم

حرى فى: 19 مضن ا سن 1389 هن

جَوَاب: نعم هكذا قيل في توريث الأرحام، حسبما بلغك من العمل في توريثهم، أنه يكون ذلك بالقرابة اذا اختلفت الدرجات وبالتنزيل اذا استوت المجا، ومثال ذلك فى التوريث بالقرابة: اذا.