Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨حمد
مد الله الرحمن الحر
سؤال:: للشيخ العلامة الفهامة ابراهيم بن سعيد العبري
أبقاه الله
ما تقول في رجل اقترض من رجل ألف روبيه هندية، وكان صرف الألف في ذلك الوقت مائتي قرش، ثم نزل الصرف وصار للألف مائة قرش، ولما اراد المقترض أن يرد الى اهم لصاحبها امتنع من أخذها متعللاً بارتفاع الصرف في وقت القرض، ونزوله في وقت الأداء، فما نرى هل يجب له الألف الروبية، ولا يعتبر نزول الف وصعوده أمر أن له بحسب الصرف يوم وقت القرض؟ أفدنا وهذه مسئلة (من المنهج» هل تشبه مسئلتنا هذه أم لا؟ وهي: (وقيل في جل سرق من رجل ألف درهم، وهي جو ان الناس يو سرقها، ثم استهلكها، ثم طرحت تلك الدراهم فصات لا تسوى شيئا فان لصاحبها أفضل قيمتها يوم سرقها أو استهلكها دنانير، وان كانت الدراهم التي سرقها باقية بعينها فردها بعينها، فلا شيء عليه غير الاثم والنوبة. وأما القرض فانه مخالف للسرقة، لأن القرض قد صار دينا عليه، فليس له أن يقضيه إياها بعينها وقد طرحت، سواء. استهلكها أمر كانت باقية معه، وعليه أن يقضيه ألف درهم نقد البلد، او الناس يوم يطلب حقه إليه، ولا ينظر في غلاء الدراهم
ورخصها). انتهى كلام المنهج، فهل المسئلة كالمسئلة؟ وعليه: فالمفهوم من كلام المنهاج، ان من اقترض ألف روبية - مثلاً وكان صرف الألف مائتين قرشا، ثم نزل الصرف وصار للألف مائة قرش. أن عليه أن يؤدي مائتي قرش، لأنه استهلكها في وقت يسوى فيه الألف مائتا قرش، فهل هو كذلك أم لا؟ وهل فرق بين ما إذا أقرضه
1441