تحفة الودود في ترجمة وأسئلة الشيخ المؤرخ سيف بن حمود عبد الله بن سلطان المحروقي

Alsaidia_134_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٩

أو بايعه مالاً بيع الأقالة بألف روبية -مثلا- وفى وقت البيع له. من الصرف مائتا قرش، وفى وقت الغداء صرف الألف مائة قرش فها على البايع أن يفدي بألف روبية، ولو لم بَرضَ المشترى بذلك، أم لد بحسب الصرف يوم وقت البيع؟ أرأيت اذا أصبحت الروية غير متعامل بها، أليس يجب للمشتري، او للقرض حقه على حسب صرف القرش يوم البيع أو القرض أم لا؟ فضلاً أجبنا عن هذا البحث بتوضيح وتفصيل: الجديد.: والله الهادى الى اصابة الحق والصواب، اعلم أن للصرف حالتين، حالة يتردد فيها بين الصعود والنزول، وحالة يصير فيها غير رائج ولا مقبول، فيما إذا أبطله السلطان، وألزم الناس من اهل مملكته التعامل بغيرم؛ ففي الحالة الأولى لا يلزم من عليه شيء من ذلك الصرف لأحد أن يوفيه أكثر مما. عليه له منه، سواء كان ذلك عليه له من ثمن بيع أو قرض، أورد مثل حما أتلفه عليه بغصب او سرق، زادت قيمته يومئذ عن وقت أخذ له، أو نقصت كما هي الحالة عندنا في صرف الربابي الهندية، وأما في حالة منع التعامل بذلك الصرف، بحيث يصير غير مقبول في ذلك البلد فعليه أن يقضيه بقيمته يوم الأخذ من الصرف الحاضر الرائج في بلك ومسئلة المنهاج لا تقتضى خلاف ما قلناه، الا ما ذكره من ردّ العين اذا بقيت في غير القرض، ولو كانت يوم الرد غير مقبولة في التعامل الأنه ليس عليه الأرد ما أخذه بخلاف القرض، فان المقترض انما يرد غير عين ما اقترضه، لأنه اقترضه ليتلفه، وبرد غيره، فلو قال: إني أبقيته ولم أتلفه وهو يومنذ غير رائج لم يصدق، لأن العادة لا تقتضى ذلك وغير بعيد عندي أن يلزمه في الدراهم التي اغتصبها أو سرقها قيمتها اذا حبها عن صاحبها الى ان صات غير مقبولة، ولا قيمة لها في البلد كهت الأوراق