Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٩(سؤال
إلى الفقير العلامة الشيخ محمد بن شامس البطاشي - أبقاه الله ما تقول في امرأة ليس لها ولي بعمان، ولها أخ بالسواحل، وقد طلقت منذ سنوات، واضطرت إلى التزويج، وهي فقية، فوكلت جلا من جماعتها ان يزوجها برجل من جماعتها أيضا، قام الوكيل. الخاضها أن يزوجها بالرجل برخى منها و محضر من الشهود، فما ترى فى هذا النكاح؟ هل هو صحيح أم باطل؟ وها يستدل على صحته بماروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين ان أزوجك فلانا؟ قالت: نعـ نعم، فروج أحدهما صاحبه، فدخل بها.)
وبماروي: أن أم حكيم قالت لعبد الرحمن بن عوف: أنه قد خطبني غير واحد، فزوجني اهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلى؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك، فجاز نكاجه - ذكر ذلك: الشوكاني، في «نيل الأوطار فان عوض بحديث: كل نكاح لا يحضره أربعة أجيب: بأنه أراد أو من يقوم مقاهم، فهل في مثل هذا الدليل، وفى حديث: الغيب أحق. بنفسها … ، حجة على صحة مثل النكاح؟ أم أنه غير صحيح. يجب تجديد بأمر حاكم، والسلطان ولى من لاولى لها؟ أوضح لنا ذلك، وأرشدنا الى الحق، ولك الأجر ان شاء الله. والمتزوج واصلك بنفسه، وهو غير داخل بالمرأة، ويلتمس الرخصة مهما رايت لصحة ذلك وجها، والسلام، وحرا محبان العبدالله
سيف بن حمود بيك، في يوم 20 مضن المبارك / 1393 هه الجواب: الأولى أن يكون مرجع لمثل هذا الى القائم بالأمر، وان وقع فلا يفرق بينهما، وبالخصوص اذا كان الدخول، وأما حديث.