Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٠النيب أحق بنفسها. فليس في الولاية، ولكن هذه من أنها. وكلت زوجا، فزوج، ففيه رخصة. واخوك مشغول بمرضه، والسلام، محمد بن شامس بينه
سؤال للشيخ العلامة محمد بن شامير البطاشي ما هي صفة الشفعة فى الرسيس التي لا تحتاج الى سقي، فلا طيق ولا ساقية، الا الجول، فقط، فهل هو كاف في وجوب الشفعة. للجار ام لا؟ أفدنا ما جول
- الجواب: أن شفعة الرسيس بالقياس، فاذا كان بين النخلتين. ستة عشر ذراعًا تَشافَعًا، وان زاد عن هذا الذرع ورجعت كل واحد الى ثلاثة أذرع، فلا شفعة، والله أعلم.
مَسْئَلَة: في شمعة الماء إذا كان ربع ماء من باد لا معلومة يسقى مالاً لرجل، والفاضل من الماء لمال رجل آخر، فهل لصاحب الفضالة. شفعة اذا بيع المال الذى له الشرب أولاً أم لا؟ وهل في العكس شفعة أيضا، وذلك اذا بيع المال الذي له الفضلة، واشتفعه صاحب الشرب، يقول: هذا يرد عني فأنا أولى به. الجواب: لصاحب الفضلة الشفعة في الماء لا فى المال لأنه شريك في الماء، كما أن صاحب الماء يشفع الفضلة إن بيعت والله أعلم مسئلة: وفي ربوع ماءٍ مِن بادة معلومة، كل ربع منهن لانسان. أو أكثر، إذا بيع واحد من هذه الربوع، فهل الشفعة للربح الذى قبله، أم للذى بعد؟ تفضل بالجى الجنوب الشفعة للاول والاخر، ولكن الأول أولى بالشفعة: لأنه يشفع بالمضرة حيث ترد عنه الماء، وأما الآخر ف يشفع بالمنفعة والجوالات