Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٧سم الله الرحمن الرحيم
الى الشيخ المكرم الاخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي. سلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد،، تتابك الكريم وصلنا وفهمناه، والبنا بالعيد عائد اليك بكل خير وسرور. وزوج المرأة وصل بنفسه. و ايسناه منها ولا طاقة لنا غير ذلك. وهذا جواب مسألتك السلام وهو مسألة فيمن حلف بصيام شهرين، ومسير الحج حافيًا: أنَّ زوجته لا تخرج إلى البلد الفلاني، أو الى البيت الفلاني، ماذا يلزمه أفدنا مأجورل. الجواب/ ارى هذا الحالف لم يذكر الله في يمينه، ولا شيئا من صفاته، فان كان لفظه هگزا کا رسمت - فلا شيء عليه من صيام ولاغير، لأنه كالوعد، وان ذكر الله كأن قال: والله، أو بالله على صيام شهرين … الخ ماذكر، فخرجت زوجته الى ما خلف اليه، فيلمه الحنث، وعليهما الزام نفسر من صيام وحج. وأما زوجته فلا شيء عليه فيها والعلم عند الله. أهـ والسلام عليك من اخيك ناصر بن سعيد النعماني .. وسلم على الأخوان كافة منا الاخقع والاولاد من تحبك أخيك ناصر مري نے 7) ذى الحجة الحرام سنة 1377 ه،
سئلة: وفي نخلة أو سجرة دخلت في هواء مال رجل، فلم ينكر ذلك، أو أنه غائب او يتيم. ثم انتقل هذا المال لمالك آخر أو ميراث أو غير ذلك، فقام ينكر على صاحب النخلة أو الشحم، فريال تقطعان عنه؟ أم تعلمان، فإن ظرت فيهما زيادة قطعتا، أمرتعاً النخلة وتقطع الشجرة حين الانكار، أم ليس له ذلك، ويبقيا على حالتها أوضح لنا ذلك مأجوراً؟.