Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٨الجواب: في المسئلة خلاف، والذي أختاره ان لم ينكر من دخلت الشجرة والنخلة في هواء ماله على صاحبها حتة باعها وهو حاضر، فلا إنكار له على المشتري، واعماله انكار الزيادة بعد ذلك. وأما ان كان غائبًا أو يتيما، فللغائب الانكار بعد رجوعه، ولليتيم بعد بلوغه هذا ما أراه، والعلم عند الله. فلينظر في ذلك ولا يؤخذ الأبعد وكتبه سالم بن محمد بيد.
مسألة: فى رجلين ادعيا شيئًا ولا يد لهما فيه، ولا لأحدهما ولا بينةً لها ولا لأحدهما، فقيل أنهما يستحلفان ويقسمانه، وقيل: أنه موقوف، فهل القولات في الأصول والعروض، أعني اذا كان الشيء المتنازع فيه عروضاً، فهل يصح أن يحكم فيه بأحد القولين الاستخلاف
أو التوقيف، واذا كان أصولاً فكذلك
ثم أليس القول بالتوقيف في الأصول والعروض هو الأولى والأحوط لإمكان أن ذلك الشيء المتنازع فيه لمالك آخر غير حاضر وقت الخصومة، فان استخلف الحاكم الخصمين مثلاً وقسَمَ الشيء بينهما، وجاء آخريد عير وعند بينة، فهل ينتقض الحكم الأول ويحكم به للأخير، لأنه جا، بينةٍ أويد، أم لا ينقض ويمضى الحكم الأول؟ أفدنا ولك الشكر، والسلام، محبك سيف بن
عود بيك
الجواب: ظاهر كلام النيل على قول من يقول بالتوقيف فالأصول والعروض سواء، الا ما يخشى فساده من العروض. واذا حكم القاضي بالأيمان بينهما بلا بينة، ثم ظهرت البيئة العادلة أن المتنازع فيه لغيرهما، فيحكم لمن صح له بالبينة ويلغى الحكم السابق. والبيئة العادلة أولى من اليمين الفاجرة، والعلم عند الله فلينظر فيه ولا يؤخذ الأبعد له، وكتبر سالم محمد بيك.