Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١ولا يؤخذ منه الأبعد لير، وكتبه عبد الله بن محمد بن خميس البلوشي بين سلام عليك أيها الأخ الفاضل سيف بن
حمود
سؤال لشيخنا العلامة أحمد بن حمد الخليلي، مفتي عام السلطنة - ابقاه الله -: فى مسجد بالبلد يسمى: مسجد المغارزة، له وقف لفطرة صوام شهر رمضان، فى قطعة مال تخص مبارك بن سيف بن عرابه، ببلد العليه، مقدار خمسات عشر منا تمرًا، يؤخذ مِن غلة هذا المال سنويا، وقدأ همل. الوكيل، ولم ياخذ شيئا لمدة سنوات، ثم اعتذر من الوكالة فاحتسب رجل من الجماعة للوقف، وقام يطالب صاحب المال بأداء تمر الفطرة، الذى لم يؤخذ منه، فامتنع، فهل الوقف باق، وذمَّته مشغولة بأدائه، وعليه أن يؤديه الى المحتسب للوقف، أو الى جماعة المسجد؟ أم ير أبسبب اهمال الوكيل السابق؟ أجبنا ما جول. - الجواب الايبر أصاحب المال من هذا الحق؟ لأن الوصية متعلقة بماله، فعليه أداء ذلك، والله اعلم. أرايت لو سقطت نخيل هذه القطعة أومانت، فقام صاحب المال وغرس بها شجرا مثل الليمون والسفر جل وغيرهما ما يفوت على الوقف منفعته من المال، فقام المحتسب أو الجماعة معترضين عليه، فهل يلزمه إزالة الشجر ويغرس مكانها نخلا كما كانت في سالف الزمن؟ أم عليه إن يتعهد بادا الفطرة إذا أحب بقاء الشجر في المال المذكور؟ أجبنا مأ جول .. وذلك من العبد لله سيف بن حمود البطاشي، و ربيع 2/ 1417 هـ ه الجيران اتفقوا بأن يدفع لهم من عنده مقدار الفطرة المحددة، فلا مانع من ذلك، والله أعلم وأن أراد تفويت حق الفطرة، الزمن أن يعيد غرس النخل والله أعلم. - أحمد بن حمد بيك