Alsaidia_134_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٠زوجها البالغ فيمضى ذلك، وعدتها ثلاثة أشهر، والله أعلم. مسألة: فيمن طلق زوجته قبل الدخول، هل عليها من عدة؟ وهل لها صداق؟ وهل يتوارثان؟ فان قيل: أنها يتوارثان هل تلزمها عدة الوفاة؟ بين لنا ذلك.
الجواب: ليس على المطلقة قبل الدخول بها من عدة بنصب القرآن، ولها نصف الصداق المفروض، ولا توارث بينهما، إلا اذا كان الطلاق في مرض الموت حين لا يعقل ما يأتي وما يذر فذلك من تصرف المريض المحجوب شرعا، والله أعلم وأحكم وحيث وحب الميراث، وجبت العدة. - مسألة: هل يقع الظهار بعد الطلاق سواء كان الطلاق جعنا أم بائنا، فان قلت: يمكن وقوعه وأراد الزوج مراجعة زوجته وقد شرع في التكفير، فانقضت عدة الطلاق قبل ثمامه، فهل يملك رجعتها؟ وباي عدة تعتد هن المرأة عدة الطلاق، أم عدة الظهار؟ نرجو الافادة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من محبك سيف بن حمود البطاشي بين، عاشر محرم
سنة 1375 هـ. - الجواب: يقع الظهار بعد الطلاق الرجعي، فاذا كفَرَ
قبل مضي العدة، فله مراجعتها، فاذا مضت العدة وهو لم يكفر، فقد بانت منه، وإذا راجعها في عدد الطلاق فليس له منها حتى يكفّ عن الظهار، فاذا مضت أربعة أشهر منذ راجعها ولم يكفر فقد بانت منه بالظهار، وصار كواحد من الخطاب، فاذا اراد تزويجها من جديد، فعليه كفارة الظهار بعد العقد قبل لمس، فاذا مضنت عبة الظهار، ولم يكفر بانت منه بالظهار، وهكذا، والله أعلم وأحكم. هذا الجوال