حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة: دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحدثين ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

Alsaidia_3_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤

14

النهي عن رفع اليدين في الصلاة حديث جابر بن سمرة

وعند تكبير العيدين وفي تكبير الصلاة، كلها ويأمرون بترك ذلك وينهون فعله، وأن ذلك يقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له)، والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة» (2).

عن

ويقول أيضاً:

ويخرج في معنى قول أصحابنا من فعلهم وقولهم، بثبوت الخشوع في الصلاة، وترك جميع الحركات من لدن إحرامها إلى تمامها إلا في مصالحها، من حركة البدن أو شيء من الجوارح» (3).

قال البسيوي: «عندي أن العمل في الصلاة بغير معنى الصلاة لا يجوز، ورأيت رفع اليدين في الصلاة عملاً ليس هو من الصلاة، وقد

جاء النهي عنه» (4).

2 - ضم اليدين:

يقول أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت 278 هـ):

يقال إن الخشوع بالعينين واليدين؛ ولا يومئ بطرفه أمامه، ولا يلتفت

(1) القول بأن الرفع أو الضم لا معنى له عند أهل الحق والاستقامة ليس من قبيل رد السنة، فهم أكرم من ذلك، إنما هو على اعتبار أنهما لم يثبتا عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مقابل قول من أثبت الرفع والضم واستنبط الحكمة لهما. يقول العوتبي: «إن سأل سائل عن منع رفع اليدين في الصلاة فيقال: اتباع سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يأمر برفع اليدين في شيء من الأخبار» انظر العوتبي (الضياء) جه،

ص 151، 152.

(2) الكندي محمد بن إبراهيم (بيان) الشرع) جـ 11، ص 91 السعدي (قاموس الشريعة)

جـ 19، ص.

270

(3) الكندي، محمد بن إبراهيم (بيان) الشرع) جـ 11، ص 92.

(4) العوتبي (الضياء) جـ ه،.

ص.153