Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في
الصلاة
-1
وعند النسائي: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال: «ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس؟ أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم.
وعند ابن حبان: «كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأيدينا: السلام عليكم يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله» (2).
وعند ابن حبان أيضاً: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحدنا يده يمنه ويسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ أولاً يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على من عن يمينه ومن عن يساره» (3).
هذه مجمل الروايات، ونلاحظ الآتي:
تصريح جابر بن سمرة بأنهم كانوا إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أضافوا مع التسليم الإشارة باليد جهة اليمين وجهة اليسار.
2 - شبه حركتها بحركة أذناب الخيل الشمس.
أمرهم: عند السلام بوضع اليدين على الفخذين والاكتفاء بالالتفات بالرأس يميناً وشمالاً.
(1) النسائي (السنن) كتاب الصلاة، باب السلام بالأيدي في الصلاة رقم 1185. (2) ابن حبان (الصحيح) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، رقم الحديث 1880. (3) ابن حبان (الصحيح) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة رقم الحديث 1881.