Alsaidia_3_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٦146
حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة
مع
وقت الرفع:
يرفع ثم يكبر.
يكبر ثم يرفع.
يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير أي يكون الرفع مقارنا للتكبير،
ولهذا القول خمسة أوجه:
أحدها: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه
انتهائه.
الثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما.
الثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا.
الرابع: يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
الخامس: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع.
قال النووي: «ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي،
فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده».
6 - إلى أين يرفع
إلى المنكبين.
إلى الصدر.
التخيير إلى المنكبين أو إلى الصدر.
إلى فروع الأذنين.