حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة: دراسة نقدية تخصصية وفق مناهج المحدثين ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي

Alsaidia_3_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

146

حديث جابر بن سمرة في النهي عن رفع اليدين في الصلاة

مع

وقت الرفع:

يرفع ثم يكبر.

يكبر ثم يرفع.

يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير أي يكون الرفع مقارنا للتكبير،

ولهذا القول خمسة أوجه:

أحدها: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه

انتهائه.

الثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما.

الثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا.

الرابع: يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.

الخامس: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع.

قال النووي: «ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي،

فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده».

6 - إلى أين يرفع

إلى المنكبين.

إلى الصدر.

التخيير إلى المنكبين أو إلى الصدر.

إلى فروع الأذنين.