القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

266

القواعد الفقهية عند الإباضية

المطلب الثالث: تحكيم العادة والعرف في مجال الأحوال الشخصية. المطلب الرابع: تحكيم العادة والعرف في مجال الحقوق والآداب. - المطلب الخامس: تحكيم العادة والعرف في مجال الجنايات والعقوبات. المبحث الخامس: القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة الكبرى «العادة محكمة». المطلب الأول: القواعد الفقهية المعبرة عن بعض شروط العرف والعادة. الفرع الأول: قاعدة تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت». - الفرع الثاني: قاعدة: «العبرة للغالب الشائع لا القليل النادر» (العبرة للأغلب).

المطلب الثاني: القواعد الفقهية المعبرة عن تأثير العرف العملي. - الفرع الأول: قاعدة: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً».

-

الفرع الثاني: قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. الفرع الثالث قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم». المطلب الثالث: القواعد الفقهية المعبرة عن تأثير العرف القولي. الفرع الأول: قاعدة: «الحقيقة تترك بدلالة العادة».

- الفرع الثاني: قاعدة: الكتاب كالخطاب». الفرع الثالث: قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان المطلب الرابع قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان».