الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٣٦القواعد الفقهية عند الإباضية
المبحث الخامس: القواعد المندرجة تحت قاعدة: «الضرر يزال»
المطلب الأول: قاعدة الضرر يزال بقدر الإمكان»
المطلب الثاني: «الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم
منه
المطلب الثالث: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»
أو ارتكاب أخف الضررين أو أهون الشرين.
المطلب الرابع: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
المطلب الخامس: قاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»
المطلب السادس: قاعدة: «إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. المطلب السابع: قاعدة: «الضرر لا يكون قديماً».
الفصل الخامس
القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة: «العادة محكمة» وما تفرع عنها
المبحث الأول: حقيقة القاعدة
المطلب الأول: أهمية القاعدة ومكانتها عند الإباضية
المطلب الثاني: مدلول القاعدة
المبحث الثاني: أنواع العرف والعادة وشروط اعتبارهما في الأحكام الشرعية.
المطلب الأول: أنواع العرف والعادة.
المطلب الثاني: شروط العرف والعادة واعتبارهما في الأحكام الشرعية.
المبحث الثالث: تأصيل القاعدة
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم.
المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة النبوية وآثار الصحابة له
المطلب الثالث: الاستدلال بالإجماع والقياس.