القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣٦

القواعد الفقهية عند الإباضية

المبحث الخامس: القواعد المندرجة تحت قاعدة: «الضرر يزال»

المطلب الأول: قاعدة الضرر يزال بقدر الإمكان»

المطلب الثاني: «الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم

منه

المطلب الثالث: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»

أو ارتكاب أخف الضررين أو أهون الشرين.

المطلب الرابع: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

المطلب الخامس: قاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»

المطلب السادس: قاعدة: «إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. المطلب السابع: قاعدة: «الضرر لا يكون قديماً».

الفصل الخامس

القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة: «العادة محكمة» وما تفرع عنها

المبحث الأول: حقيقة القاعدة

المطلب الأول: أهمية القاعدة ومكانتها عند الإباضية

المطلب الثاني: مدلول القاعدة

المبحث الثاني: أنواع العرف والعادة وشروط اعتبارهما في الأحكام الشرعية.

المطلب الأول: أنواع العرف والعادة.

المطلب الثاني: شروط العرف والعادة واعتبارهما في الأحكام الشرعية.

المبحث الثالث: تأصيل القاعدة

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم.

المطلب الثاني: الأدلة من السُّنَّة النبوية وآثار الصحابة له

المطلب الثالث: الاستدلال بالإجماع والقياس.