الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٠460
القواعد الفقهية عند الإباضية
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما. إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة ج 394/ 3، 399
لم ينزل ج 1/ 268
استطعتم ج 4/ 367 ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما إذا التقى الختان وجب الغسل، أنزل أو استطعتم ج 4/ 367 ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم استطعتم ج 1/ 230 ادفعوا الحدود ما استطعتم ج 4/ 367. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ادن فكل، فقلت: إني صائم، فقال: ج 611/ 2، 628، 629 أدنُ أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إذا أنفق رجل على أهله يحتسبها فهو له
ج 2/ 548
ج 221/ 2، 399، 607
صدقة ج 423/ 1
إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. إذا بايعت فقل لا خلابة ج 3/ 82
ج 2/ 345
إذا اختلف البائعان، وليس بينهما بينة ج 4/ 277
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
ج 2/ 327
• إذا اختلف عليك أمران فانظر أيسرهما ج 2/ 633 فإنه أقرب إلى الحق ج 225/ 2
إذا جاءك الرسول فقد أُذن لك
إذا حُمَّ أحدكم فليرش عليه الماء البارد
إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغسل
إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة ج 254/ 2
أذرع ج 3/ 55
• إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي فصلي من الطيب كما تغسل من الجنابة
ج 3/ 400
ج 377/ 1
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا
يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه
فلا يمنعها ج 1/ 381. إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ج 2/ 114
ليجدوا ريحها فهي زانية ج 377/ 1
• إذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ج 348/ 2 ج 2/ 48
إذا أغمي عليه الشهر كله وهو صائم • إذا رميت الجمرة فيت حيث شئت
ج 368/ 2
ج 2/ 437