القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٠

460

القواعد الفقهية عند الإباضية

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما. إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة ج 394/ 3، 399

لم ينزل ج 1/ 268

استطعتم ج 4/ 367 ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما إذا التقى الختان وجب الغسل، أنزل أو استطعتم ج 4/ 367 ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم استطعتم ج 1/ 230 ادفعوا الحدود ما استطعتم ج 4/ 367. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ادن فكل، فقلت: إني صائم، فقال: ج 611/ 2، 628، 629 أدنُ أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إذا أنفق رجل على أهله يحتسبها فهو له

ج 2/ 548

ج 221/ 2، 399، 607

صدقة ج 423/ 1

إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. إذا بايعت فقل لا خلابة ج 3/ 82

ج 2/ 345

إذا اختلف البائعان، وليس بينهما بينة ج 4/ 277

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

ج 2/ 327

• إذا اختلف عليك أمران فانظر أيسرهما ج 2/ 633 فإنه أقرب إلى الحق ج 225/ 2

إذا جاءك الرسول فقد أُذن لك

إذا حُمَّ أحدكم فليرش عليه الماء البارد

إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغسل

إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة ج 254/ 2

أذرع ج 3/ 55

• إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي فصلي من الطيب كما تغسل من الجنابة

ج 3/ 400

ج 377/ 1

إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا

يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه

فلا يمنعها ج 1/ 381. إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ج 2/ 114

ليجدوا ريحها فهي زانية ج 377/ 1

• إذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ج 348/ 2 ج 2/ 48

إذا أغمي عليه الشهر كله وهو صائم • إذا رميت الجمرة فيت حيث شئت

ج 368/ 2

ج 2/ 437