الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨468
القواعد الفقهية عند الإباضية
إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه. أنه قضى في متاع البيت أن ما كان
إلى الرسغين ج 588/ 2
أنه استصنع منبراً وخاتماً ج 3/ 367
للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء
فهو للنساء ج 369/ 3
أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: • أنه كان لا
ليتقه الصائم ج 99/ 2
ينهى
أحد من
الشباب
وغيرهم عن النوم في المسجد
أنه أمر من دخل بحجة أن ينقلها إلى ج 2/ 430
العمرة ج 1/ 394
• أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي
، أنه كان يضمّن الأجراء، ويضمن الصناع
ج 4/ 135
أنه يمسح على الجبائر فقال: نعم • أنه لا بأس بجميع الحبوب التي
ج 2/ 610
ج 2/ 336
• أنه حكم ببينة صاحب الفرس. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه
ج 4/ 173، 174 • أنه دم عرق ج 3/ 383
أنه سأله أعرابي عن اللقطة فقال
ج 4/ 124
أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم،
وينذرهم شر ما يعلمه لهم ج 8/ 3
أنه لما اعتل ودخل عليه الناس
ج 299/ 4
• أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء لترفع إنه ليس في النوم تفريط، إنما ج 2/ 364 حيضتها لتنفر فلم ير بأساً، وبعث إليهن. أنه ما تزوج شيئاً من نسائه ولا زوج شيئاً من بناته بأكثر من اثنتي عشر أوقية
بماء الأراك ج 522/ 2. أنه رأى مصلياً بإيماء يسجد على ج 470/ 3 وسادة قدامه فنزعها وأخذ عوداً فنزعه • أنه نهى عن الاستجمار بالروث والعظم
ج 2/ 628
ج 116/ 3
• أنه ضرب رجلاً تزوج امرأة في طريق أنه نهى النساء عن إتباع الجنائز
ج 379/ 1
مكة زوجها ج 388/ 4 • أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوماً، أنه نهى النساء عن الجلوس في السكك، والخروج في اليوم المطير أو ريح
بأصحابه ج 2/ 238. أنه قال في الجنب لا يقرأ القرآن، ولا عاصف ج 1/ 382 حرفاً واحداً ج 2/ 181
• أنه وهب لابنته عائشة ج 4/ 255