الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٦496
القواعد الفقهية عند الإباضية
الحد تراعى فيه الشبهة ج 357/ 4 الحر لا يدخل تحت اليد ج 1/ 162 الحرام لا يتعلق بذمتين ج 1/ 218
الحرام يحرم الحلال ج 1/ 169 الحرج في الشرع مرفوع. أو الحرج
على الحال الأغلب ج 263/ 1، 272، ج 46/ 2 89، 168، 504،
ج 3/ 271، 277، 482، 509، 511،
،5، 524، 52922،518،516
533،532
مرفوع في شريعتنا. أو الحرج والمشقة. الحكم بالمشهور مبلغه إلى ارتفاع مرفوع على المكلفين ج 133/ 1،
الريب معه .. ج 1/ 274
218، 359، ج 212/ 2، 372، 385،. حكم التابع حكم الأصل ج 241/ 4 الحكم الثابت بالدليل يبقى ثابتاً ما لم
429، 545
• حرمة أخذ الأجرة على الطاعات يَرِدْ دليل يرفعه ج 22/ 2
ج 2/ 555
الحريم له حكم ما هو حريم له ج 1/ 165
حفظ النفس مقدم على حفظ المال عند التعارض ج 176/ 3
الحق لا يقوم بالباطل ج 1/ 466 الحقيقة تترك بدلالة العادة ج 266/ 3،
547،508، 548
حكم المختلف فيه يرد إلى حكم المتفق فيه ج 273/ 1
الحكم يدور مع المعلول وجوداً وعدماً ج 2/ 349
الحلال لا يكون حراماً والحرام لا يكون حلالاً ج 1/ 240
الحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على
حكم الأشياء كلها قبل ورود الشرع إسقاطه ج 90/ 2
الإباحة، أو الأصل في الأشياء الإباحة
قبل ورود الشرع .. ج 1/ 70، ج 2/ 147
خ
• حكم الأغلب والتعارف والاطمئنان خبر الواحد يفيد العمل دون العلم فيما تجري به أمور عامة الناس. ج 2/ 60 أو الحكم بالأغلب. أو على الأغلب خبر الواحد يوجب حكماً ولا يوجب أو للأغلب أو الحكم للغالب والنادر لا حكم له، أو الحمل على الختان من المسلمين سنة واجبة لا الغالب والأغلب في العادات، أو يبني ينبغي تركها ج 238/ 1
علماً ج 4/ 312