القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٦

496

القواعد الفقهية عند الإباضية

الحد تراعى فيه الشبهة ج 357/ 4 الحر لا يدخل تحت اليد ج 1/ 162 الحرام لا يتعلق بذمتين ج 1/ 218

الحرام يحرم الحلال ج 1/ 169 الحرج في الشرع مرفوع. أو الحرج

على الحال الأغلب ج 263/ 1، 272، ج 46/ 2 89، 168، 504،

ج 3/ 271، 277، 482، 509، 511،

،5، 524، 52922،518،516

533،532

مرفوع في شريعتنا. أو الحرج والمشقة. الحكم بالمشهور مبلغه إلى ارتفاع مرفوع على المكلفين ج 133/ 1،

الريب معه .. ج 1/ 274

218، 359، ج 212/ 2، 372، 385،. حكم التابع حكم الأصل ج 241/ 4 الحكم الثابت بالدليل يبقى ثابتاً ما لم

429، 545

• حرمة أخذ الأجرة على الطاعات يَرِدْ دليل يرفعه ج 22/ 2

ج 2/ 555

الحريم له حكم ما هو حريم له ج 1/ 165

حفظ النفس مقدم على حفظ المال عند التعارض ج 176/ 3

الحق لا يقوم بالباطل ج 1/ 466 الحقيقة تترك بدلالة العادة ج 266/ 3،

547،508، 548

حكم المختلف فيه يرد إلى حكم المتفق فيه ج 273/ 1

الحكم يدور مع المعلول وجوداً وعدماً ج 2/ 349

الحلال لا يكون حراماً والحرام لا يكون حلالاً ج 1/ 240

الحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على

حكم الأشياء كلها قبل ورود الشرع إسقاطه ج 90/ 2

الإباحة، أو الأصل في الأشياء الإباحة

قبل ورود الشرع .. ج 1/ 70، ج 2/ 147

خ

• حكم الأغلب والتعارف والاطمئنان خبر الواحد يفيد العمل دون العلم فيما تجري به أمور عامة الناس. ج 2/ 60 أو الحكم بالأغلب. أو على الأغلب خبر الواحد يوجب حكماً ولا يوجب أو للأغلب أو الحكم للغالب والنادر لا حكم له، أو الحمل على الختان من المسلمين سنة واجبة لا الغالب والأغلب في العادات، أو يبني ينبغي تركها ج 238/ 1

علماً ج 4/ 312