Alsaidia_30_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢الإصابة والوقوف على المعنى الخفى الذى يتعلق به الحكم. وقيل: (هو علم النفس ما لها وما عليها فعلاً وتركاً)، وعند الرجوع إلى التعريف الأول نجده يتكون من جزأين فقوله: (الشرعية (العلمية مخرج للعلم بالتوحيد كوحدانية الله، ومعرفة رسله، وتبليغهم الرسالة، ومعرفة اليوم الآخر، وغير ذلك من مباحث علم الكلام، إذ لا يدخل ضمن تعريف الفقه
والجزء الثاني: العلم بالأدلة التفصيلية لكل مسألة فقهية كذكر الواجبات في الدين، مثل الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وحقوق الوالدين والأقارب، فإنه لابد له من استحضار الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وكذلك عند ذكره للمحرمات كالربا، والزنا، وقتل النفس المحرمة بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها، فإنه لابد له من ذكر الاستدلال على التحريم، وهذا الجزء الثاني من موضوع الفقه (1)
هذا ونبحث في هذا الباب فقه الإمام أبي عبيدة باعتباره من الفقهاء البارزين
وذلك على التفصيل الآتي
:
(1) الجرجاني - تعريفات: 95، أبو زهرة ـ أصول الفقه: 7.
352