زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٧

ورآه صاحب الثوب أخرجه منه، والثوب طاهر إلا إن كان الثوب رطباً أو القمل الميت فيه رطباً، فإنه يتنجس الثوب ولا بأس بالصلاة بالثوب الذي فيه القمل إذا كان حياً، وإن ترطب الثوب وفيه القمل الحي فلا بأس به، ومن مس قملة بيده من حد الرأس، قيل: أنه لا بأس إذا لم يصب يده من ذرق القملة شيء، وإن مسها من سائر جسدها تنجست يده، لأن من طبع القملة إذا مست ذرقت، وذرقها نجس، وإن وقعت القملة في شيء من الطهارات الرطبة أفسدت ذلك حية كانت أو ميتة، وقيل: إذا خرجت حية لم تفسد، إلا أنه قيل: أنها إذا وقعت في البئر حية لم تنجسها حتى يصح موتها، وإن وقعت ميتة أفسدتها، إن كانت البئر مما ينجسها ما وقع فيها من النجاسة القليلة، والله أعلم؛ وأما الصواب (24)، ففيه ترخيص لأنه لا دم له، فعندهم أنه طاهر، والقملة إذا أدرجها الإنسان ليصيدها من ثوبه أو من جسده، فالثوب والجسد طاهران ولا ينجس إلا ما كان أدرجها به إذا لم يخرج دمها في الثوب أو الجسد

مسئلة

: وبول البقر في الحب عند الدوس، فيه ترخيص، أنه لا الحب، وقالوا: أنه يتقيه التبن عن الحب، لأن التبن غالب ينجس على الحب، ومن أجل أن الحاجة إلى دوس الحب على البقر داعية إلى ذلك، ولا بد من دوسه (25)، والله أعلم

مسئلة

: وأما بول البقر إذا مسه حبلها عند الزجر يُنجس الحبل، ويفسد الماء إذا بلغ إليه وهو رطب من البول، ولا بأس إذا تمرغ في التراب ومس الماء بعد ذلك، والله أعلم.

(24) الصواب: بعر القمل أو ولده الصغير) لهجة عُمانية). (25) هذه عادة قديمة، تركها الناس اليوم، فلا حاجة اليوم إلى دوس البقر، فبولها يُنجس ما يُلاقيه.

-114 -

١٠٧ / ١٥٣