زاد المسافر في الرد على من جاء يناظر سليمان بن بلعرب بن محمد البوسعيدي

Alsaidia_32_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

أنفه قطعة دم يابسة ويده يابسه وأنفه يابسه وهو متوضيء، فوضؤه تام، وكذلك مس جميع النجاسات اليابسة لا يفسد الوضوء إلا الميتة فإن مسها ينقض الوضوء بالسُنة، وأما ميتة الولي من بني آدم فيه إختلاف، فأكثر القول: أن الولي لا ينجس حيا ولا ميتاً، والأخذ بنقض وضوء من مسه أحوط، هذا إذا كان لم يمس منه أذى، ومس الأذى ينقض بلا إختلاف، والله أعلم

مسئلة: وضرس الإنسان إذا الإنسان إذا قلعت فهي نجسة إذا خرج من

ذلك القلع دم، فإذا غسلت بالماء بعد القلع طهرت إذا كان الإنسان حياً، والشوكة إذا نشبت في جسد إنسان وأخرجت، فإن تبعها الدم فهي نجسة، ولو لم يرى فيها دم عند خروجها وإن لم يتبعها دم وكانت نشبت إلا في ظاهر الجلد ولم تصل إلى موضع الدم فهي طاهرة والآلة التي أخرجت بها الشوكة طاهرة إن لم يصبها دم، والله

أعلم. مسئلة

واللحم إذا تنجس في الطبخ بشيء من النجاسات ونضج بذلك الطبخ فأكثر القول: أنه قد فسد ولا ينتفع به ويراق ويدفن، وأما إذا لم ينضج بعد وأخرج من الماء الفاسد وغسل بالماء الطاهر فقيل: أنه يطهر إذا بلغ الماء الطاهر منه مبلغ النجس، والله

أعلم.

مسئلة: والضفدع إذا ماتت في جميع الطهارات نجستها إلا الماء، فإنها لا تنجسه إذا ماتت فيه لأنها من ذواته، وأما إذا ماتت في البر وسقطت في الماء بعد ذلك نجسته إن كان الماء مما ينجس مثله بالنجاسة القليلة لأنها برية بحرية إذا ماتت في البر حكمها حكم الميتة البرية

- 130 -

١٢٠ / ١٥٣