Alsaidia_32_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٣باب في الوضوء
وما يثبت في الوضوء وما يفسده
6
وما يجوز به الوضوء من المياه، وما لا يجوز به، وغير ذلك
والوضوء للصلاة، فرض في كِتاب الله تعالى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُم
إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم وَأَرْجُلَكُم إِلَى الكَعَبَينِ} (1). مسئلة: وإذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فليستنجي أولاً إن
كان به أذى من بول أو غائط، يصب الماء على مخرجهما ويعركـ
رکه
ثلاث عركات، وقول: عشر عركات، وقول: إلى أربعين عركة، والحد في ذلك زوال النجاسة، ولو زالت بأقل من الأربعين العركة والعشر العركات، وما دام نجس بالنجاسة لم تزل، فيعرك حتى تزول وتطيب النفس، من غير أن يكون تابعاً في ذلك وساوس الشيطان - لعنه الله ـ فإذا إستنجى كما وصفت إن كان به أذى فلينو الضوء للصلاة، لأن النية فرض في جميع الأعمال كلها، ثم يقول: بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (2)، لأن ذكر اسم الله من فرائض الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بذكر اسم الله فيه، وقال بعض: من سنن
الوضوء، والله أعلم.
(1) سورة المائدة: 6.
(2) سورة النمل: 30.
- 133 -