Alsaidia_32_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٦لا ظل إلا ظلك (6)، وتبالغ في الإستنشاق والمضمضة لما روي عن أنه قال الرجل رآه يتوضأ، أو الرجل سأل النبي.
النبي
عن
ذلك، فقال النبي للرجل: " إذا إستنشقت فأبلغ إلا أن تكون الوجه للوضوء من الأذن إلى الأذن، وما (7)، وحد
صائماً.
أعلا
من
قاصدهما مما ينتقل إلى اللحى الأسفل، ومن حد شعر الرأس الذي هو الجبين إلى الحى الأسفل، ويخلل لحيته عند الوضوء، وليست اللحية من حدود الوضوء، ولكن يستحب له ذلك، ويخلل أصابعه عند مسحه لليدين والرجلين، ويوصل المسح إلى بطن قدميه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من النار " (8)، أعاذنا الله من النار، وقال: " ويل لبطون الأقدام
194 -
(
(6) لا أعرف وجه الفرق بين الرجل والمرأة الذي أورده المُؤلِف، ولعمري إنه لمشكل، فلينظر فيه. (7) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا إستنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً "، أخرجه أبو داود، 97/ 1. كتاب الطهارة (55)، باب في الإستنثار (142)، وأخرجه الترمذي (56/ 1)، أبواب الطهارة (30)، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (38)، من طريق أبي هاشم عن عاصم، به مختصراً. وأخرجه النسائي (66/ 1)، كتاب الطهارة (71)، المبالغة في الإستنشاق.، من طريق إسماعيل بن كثير، ومن أبي هاشم عن عاصم، به مختصراً، وأخرجه ابن ماجه (142/ 1)، كتاب الطهارة (44)، باب المبالغة في الإستنشاق، برقم (407)، من طريق إسماعيل بن كثير، وأخرجه الربيع، الجزء الأول، ص 30، باب في أداب الوضوء وفرضه. (8) حديث: " ويل لبطون الأقدام من النار، ويل للعراقيب من النار "، الحديث أخرجه البخاري (4/ 319/1)، كتاب الوضوء (27)، باب غُسل الرجلين (163)، بلفظ: " ويل للأعقاب من النار "، مرتين أو ثلاثاً، وأخرجه مسلم (2/ 214/1)، كتاب الطهارة (9)، باب وجوب غسل الرجلين (214/ 26)، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل (191/ 4)، بلفظ: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "، وفي الجزء الأول، ص 191، وأخرجه البيهقي (70/ 1)، كتاب الطهارة، باب الدليل على فرض غسل الرجلين، وأخرجه الدارقطني (95/ 1)، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل القدمين، وأخرجه الربيع، الجزء الأول، ص 30، حديث رقم (92)، بلفظ: " ويل
للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام من النار "، وأخرجه ابن ماجه، حديث رقم (452). العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان، ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها؛ القاموس المحيط (107/ 1)؛ الأعقاب: جمع عقب: مؤخر القدم؛ وفي الحديث دليل على وجوب غسيل جميع أجزاء الوضوء، وعدم ترك شيئا منها.
1174 -