المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

بن

سأل

سألت أبا المؤرج وأبا غسان مخلد العُمُرد، وأخبرني من الربيع بن حبيب عن (1) البائعين (2) إذا اختلفا في البيع؟ قالوا جميعا: القول قول المشتري، إلا أن يأتي البائع بالبينة، فإن لم يأت بالبينة استحلف

المشتري.

وقال ابن عبد العزيز: القول قول المشتري إن استهلكت السلعة، وإن كانت قائمة تراددا البيع. قال: وإن أقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع مدعي الفضل. قلت: فإن اختلفا فقال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت منك إلى أجل؟ قال: القول قول البائع، إلا أن يأتي المشتري بالبينة (3) أنه

بنسيئة.

سألت أبا المؤرّج عن رجل ابتاع طعاما فباعه قبل أن يقبضه؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي نهي عن بيع الطعام حتى يُقبض، وحتى يكال، وحتى يُضرب فيه بالصاع (4).

(1) - في س «من».

(2) – في نسخة السالمي «البيعين».

- (3)

وردت العبارة في المخطوط ع وس: «إلا أن يشتري بالبينة»، وصوبناها

اجتهادا. ثم وجدتها كذلك في نسخة السالمي.

-

- (4)

ورد في هذا أحاديث عدة، منها:

حديث مسلم: «نهى النبي الله عن بيع الطعام حتى يستوفى» صحيح مسلم، کتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث 1528. وعند الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله». سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى

يستوفيه حديث 1291

وعند ابن ماجه: «عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري».

-381 -