المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥

باب العمرة والمشاركة وبيع الماء

وسألته عن رجل عمر

أرضا فغرس فيها هو وبنوه، قال: هي

لأبيهم

إذا كانت الأرض له من أجل أن الولد بغير والده بعلمه وماله، إلا أن

تكون أرضا فإن كانت

بينهم،

بينهم فهي لهم جميعا. وعن رجل غرس في أرض امرأته وهي تراه، قال: لا

حق

له

فيها،

لأن الرجل يعيل امرأته بماله (1)، وينفق عليها، إلا أن يقيم البينة أنه أعطته

إياه.

وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يغرس فيها نخلا، وإذا أطلعت النخل

كانت بينهما نصفين (2)، قال: لا بأس بذلك.

وعن أربعة نفر بينهم أرض وماء، فأراد أكثرهم نصيبا أن يبين

نصيبه وذلك يضر بأصحابه، قال: له ذلك.

وعن أرض حماها قوم في الجاهلية وفي الإسلام، قال: هي لهم. وسألته عن رجل يدفع الأرض لرجل ليزرعها على الثلث أو الربع،

قال: يكره ذلك، ولكن بأجر معلوم يستأجره به. وسألته عن رجل له أرض ورثها من والده، وكان والده اشتراها من

أهل الذمة وأعَظمَ فيها النفقة قال: لا تقربها ولا تلمس منها شيئا. وعن رجل اشترى أرضا من رجل لا يرى إلا أنها له، ثم جاء صاحب الأرض فقال: أرضي لم أبع و لم أهب، فقال: تقوم الأرض، فما زادت على الثمن الأول أخذ من بائعها وقضا للذي ابتاعها على صاحبها، فما أنفق عليها وأجر العمل الذي عمل فيها.

وعن رجل اشترى من نخيل رجل فاستوجبها، قال الذي باع النخل

(1) - عبارة ع وس غامضة يعين لامرأته بعلمه»، وما أثبتناه من نسخة الحارثي.

(2) - في ع وس ونسخة الحارثي «نصفان»

وهو

خطأ.

- 455 -