الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧باب العيب
أحدهما
وإذا اشترى الرجلان جارية ووجدا فيها عيبا، ورضي بالعيب ولم يرض الآخر، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس لواحد
منهما أن
يرد حصته حتى يجتمعا على الرد. وكذلك قول الربيع. وكان ابن عباد يقول: لأحدهما أن يرد حصته إن رضي الآخر بالعيب. وإذا اشترى الرجل جارية فوطئها ثم اطلع على عيب كان بها قد البائع؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء، ولكن: عليه بفضل ما بين الصحة والداء. وكذلك بلغنا عن علي بن
دلسه
يرجع
أبي طالب (1).
- (1)
وردت
هذه المسألة في باب "الرقيق وبيعها".
- 467 -
١٬٠٨٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.