المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٧

باب العيب

أحدهما

وإذا اشترى الرجلان جارية ووجدا فيها عيبا، ورضي بالعيب ولم يرض الآخر، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس لواحد

منهما أن

يرد حصته حتى يجتمعا على الرد. وكذلك قول الربيع. وكان ابن عباد يقول: لأحدهما أن يرد حصته إن رضي الآخر بالعيب. وإذا اشترى الرجل جارية فوطئها ثم اطلع على عيب كان بها قد البائع؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء، ولكن: عليه بفضل ما بين الصحة والداء. وكذلك بلغنا عن علي بن

دلسه

يرجع

أبي طالب (1).

- (1)

وردت

هذه المسألة في باب "الرقيق وبيعها".

- 467 -