الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٠باب المزارعة
[و] (1) إذا أعطى رجل رجلا أرضا بالنصف أو الثلث، أو أعطاه (2) نخلا أو شجرا معاملة بالنصف، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن ابن عبد العزيز والربيع كانا يقولان هذا (3) كله، باطل، لأنه استأجره (4) بشيء مجهول لا يُعرف أرأيت لو لم يخرج شيء من ذلك أليس يكون هذا بغير أجر؟. وكان ابن عباد يقول: هذا (5) جائز. وكان يروى ذلك عن النبي أنه أعطى خيبر بالنصف (7). فكان كذلك حتى قبض /112/ وفي
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (9).
(6)
ربا بينهم
عامة خلافة [أبي بكر و] (8) وقال ابن عبد العزيز: كان رسول الله] (10) أخذ خيبر عنوة فصار أهل خيبر عبيدا له، فعاملهم هذه المعاملة وهم عبيده، فلا وبينه في شيء من هذا، لأن الربا لا يقع بين العبد ومولاه في شيء أربى عليهم، لأن العبيد وأموالهم لمواليهم وبقول ابن عبد العزيز والربيع في هذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في الأصل وت «أعطى» وما أثبتناه من ع وس.
(3)
في ع وس «هو».
(4) - في ت «استأجر».
(5) – في ت وع وس «ذلك».
(6) - في ت «رسول الله».
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
(7) - أخرج البخاري «عن عبيد الله عن نافع أن أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، حديث 2328.
(8) - زيادة من ع وس.
(9) - في الأصل وت «عنه» وهو متسق مع ذكر
عمر
فقط دون أبي بكر.
(10) - زيادة من ع وس.
- 500 -