المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠١

قال ابن عبد العزيز: وقياس من أجاز المزارعة بالنصف أو بالثلث أنه عنده بمنزلة رجل أعطى رجلا مضاربة بالنصف أو بالثلث، فلا بأس به

عنده.

ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب الله وابن مسعود، وعثمان بن

عفان، أنهم أعطوا مالا مضاربة. وبلغنا مثل ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود

أنهما كانا يعطيان أرضهما بالثلث أو الربع.

- 501 -