المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

/1/

الرحيم

بسم

الله الرحمن الر -

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (18).

باب التكليف

ذكر جماعة من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اضربوهم على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين» (2). وذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أنه أمرهم أن يعلموهم إذا بلغوا سبع سنين، ويضربوهم إذا بلغوا اثنتي عشرة سنة على الصلاة (3). وعن النخعي: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر. وعن ابن سيرين: كانوا يقولون إذا عرف يمينه من شماله أمر بالصلاة. وقال الحسن: لا يجب عليه

شيء حتى يبلغ (40).

(1) - قال المصنف حفظه الله: أما بعد فهذا ترتيب المدونة الكبرى بألفاظها رجاء لثواب الله وبركة الأوائل. (2) - نص الحديث عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

سنين

سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث 495. ولفظه عند أحمد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع». مسند أحمد، مسند المكثرين الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث

6717

-

من

(3) - لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ رواية "عشر سنين" السابقة. (4) - قال المرتب: أي لا يتأكد عليه شيء حتى يبلغ وهو مناف لما ورد موقوفا أو

-120 -