المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٦

كتاب الرهن (1)

وإذا رهن رجل لرجل رهنا ووضعه على يد عدل فهلك الرهن، 150 وكان قيمته والدين سواء، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: الرهن بما فيه، وقد بطل الدين وكان الربيع يقول: الدين على الراهن كما هو، والرهن من ماله، لأنه لم يكن في يد المرتمن، إنما هو موضوع في يد غيره، وبه نأخذ. وإن مات الراهن وعليه دين والرهن على يد عدل (2)، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء. وقال الربيع: الرهن بين الغرماء، والمرتمن بالحصص على قدر أموالهم.

وإذا كان الرهن في يد المرتمن فهو أحق به من الغرماء في قولهم جميعا. وإذا رهن (3) الرجل لرجل دارًا [فقبضها بإقراره] (4)، و لم يعاين ذلك الشهود، فقولهما أن إقراره في ذلك جائز عليه وإن جحد يوم (5) يخاصم. (6) وإن كانت الدار في يد الراهن يوم (7) يخاصم أو الواهب، فإنه يقضى عليه بها (8)، ويدفعها إلى المرتمن، والموهوب له والمتصدق عليه، وبه

نأخذ.

(1) - في ع وس باب الرهن وفي الأصل كتاب الرهن باب وإذا رهن رجل … » وحذفنا كلمة "باب" لعدم جدواها.

(2) - في الأصل وت «عصيان» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - في الأصل وت «ارتمن» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - زيادة من ع وس.

-

(5) - في الأصل وت يوما» وما أثبتناه من ع وس. (6) - جاءت هذه الفقرة إلى نهاية الباب متأخرة عن مكانها في الأصل، وبدئت بعنوان "فصل"، وإن كانت الدار في يد الراهن .. " فحذفنا العنوان "فصل"، ووضعنا الفقرة في

هذا المكان.

(7) - في الأصل وت يوما» وما أثبتناه من ع وس. (8) - في الأصل وت ما عليه وما أثبتناه من من ع وس.

-576 -