الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧٧وكان ابن عباد يقول: لا يجوز ذلك بإقرار الراهن حتى يعاين ذلك
الشهود.
وإذا رهن (1) الرجل دارًا ثم استُحقَّ منها شقص، وقد قبضها المرتمن فإن ابن عبد العزيز يقول: الرهن باطل لا يجوز. وبه نأخذ، وكان الربيع بن حبيب يقول: ما بقي من الرهن فهو (2) رهن بالحق. قال ابن عبد العزيز: وكيف يقول الربيع هذا (3)! وإنما كان رهنه
نصيبا غير مقسوم! وإذا وضع (4) الرجل رهنا على يد عدل /152/ وسلطه على بيعه، ثم مات الراهن، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: للعدل أن يبيع الرهن، ولو كان موت الراهن يبطل بيعه لبطل الرهن.
وكان الربيع رحمه الله يقول: ليس له أن يبيعه، وقد بطل الرهن، وصار (5) بين الغرماء والمرتمن بالحصص وللمسلط (6) أن يبيعه في مرض الراهن، ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله.
وإذا ارتمن الرجل لرجل دارا ثم واجرها (7) بإذن الراهن، فإن ابن عبد العزيز كان يقول خرجت الدار من الرهن.
حقه.
وكان الربيع رحمه الله يقول: الرهن على حاله، والغلة قضاء من
(1) - في الأصل وت «ارتمن» وما أثبتناه من ع وس. (2) - في الأصل وت «وهو» وما أثبتناه من ع وس.
(3) - في الأصل وت «في هذا».
خطأ. (4) - في ت «وصل» وهو
(5) - في الأصل وت وكان» وما أثبتناه من ع وس. (6) - في الأصل وللسلطان» وما أثبتناه من ت وع وس. (7) - أي آجرها، من الإجارة.
- 577 -