الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧قال ابن عبد العزيز هو حرّ ولا خدمة عليه، لأنه حر، ثم قال له بعدما صار حراً: اخدمي سنة، ولكنه لو قال: أنت حرّ على أن تخدمني سنة لكان له شرطه وليس تشبه هذه المسألة المسألة الأولى.
سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يقول: كل مملوك لي فهو حرّ إن فعلت كذا وكذا، ثم اشترى رقيقا أو ورثه، ثم فعل ما قال؟ قال أبو المؤرّج والربيع بن حبيب:
يحنث فيهم، ويخرجون أحرارا كلهم.
/177/ قال: وكذلك قال أبو غسان، ووائل.
[قال: و] (1) قال عبد
في [يمينه] (2) يوم حلف.
الله
بن عبد العزيز: لا يحنث إلا على ما كان
قال حاتم بن منصور: قال وكذلك حدثني أهل مصر عن ابن عباد. سألت (3) أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن
يعجبني
حبيب عن رجل يقول لمملوك رجل: أنت حرّ من مالي؟ قالوا (4) جميعا: لا عتق لرجل فيما لا يملك، غير أن أبا المؤرج قال: ما هذا. وكأني رأيته شدّد فيه من غير أن يصرح لي به أنه حرّ إن فعل ذلك. سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يكون له غلامان، ثم يقول أحدهما حر، ثم يموت، ولا يدرى أيهما أعتق قالوا جميعا يستسعيان في قيمة واحد (5) منهما، وهما
حران.
(1) - زيادة من ع وس.
(2) – في ع وس «ملكه».
(3) - في ع وس
«سألتهما».
(4) - في ت «قال»
وهو
خطأ.
(5) - في الأصل وت «أحد» وما أثبتناه من ع وس.
- 57 -