الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩[[[تئمة (6)
وإذا قال الرجل لعبده إن أنا بعتك فأنت حر، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان: يعتق من مال البائع ويردّ الثمن على المشتري، لأنه حلف وهو في ملكه. ورفع ذلك إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، قالا: وقال أبو عبيدة: إنما يعتق من مال البائع في نفس البيع إذا رضي المشتري. وقال ابن عباد لا يعتق، لأن العتق إنما وقع عليه بعدما أخرجه ملكه، وصار لغيره، فكيف يعتق ما صار لغيره، وما ليس في ملكه؟!. وبقول ابن عبد العزيز والربيع الذي روياه عن أبي عبيدة في هذا
جه من
حكمه.
نأخذ، وعليه نعتمد. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا (2) البتة إن كلمت فلانا، ثم طلقها واحدا، وانقضت عدتها، ثم كلمت فلانا، فقولهما أنه لا يقع الطلاق الذي حلف به شيء، لأنها قد خرجت من قال ابن عبد العزيز: أرأيت لو تزوجت زوجا غيره، ثم كلمت فلانا عند هذا الزوج، لم يقع عليها من الطلاق الذي حلف به شيء، وكيف يقع عليها طلاق الرجل وهي تحت غيره؟
عليها
وهي
من
وقال ابن عباد: تقع عليها ثلاث تطليقات، لأنه حلف بها
عنده في ملكه.
وهي
ولسنا نأخذ بقوله في ذلك. والقول عندنا قول ابن عبد العزيز
والربيع، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا]]] (3).
(1) - هذه التتمة لم أجدها في الأصل، وجاءت في ع وس تحت عنوان "باب الأيمان"
وأدرجتها هنا لمناسبتها، مع حذف العنوان. (باجو).
(2) - في ع وس «ثلاثة» وما أثبتنا أصح.
(3) - نهاية التتمة المضافة من ع وس.
- 59